المادة 1

تقسم المعدات الحربية والاسلحة والذخائر والمتفجرات التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي الى ثلاثة انواع:

النوع الاول – المعدات والاسلحة والذخائر الحربية، والمعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية دون سواها، الداخلة او التى ستدخل فى سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التى بطل استعمالها، الا انه يمكن استخدامها عسكريا ولا تستعمل لغرض آخر.

النوع الثاني – الاسلحة والذخائر غير الحربية.

النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.

المادة 2

معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999

ترتب هذه الانواع الثلاثة تسع فئات.

النوع الاول – الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية.

الفئة الاولى – الاسلحة والذخائر المعدة للاستعمال فى الحرب البرية او البحرية اوالجوية وهي:

أ – البنادق من جميع القياسات والعيارات المصنوعة والمعدة للاستعمال الحربى ومأسورتها وقنادقها وهياكلها واجهزتها وقطعها المنفصلة التى تم صنعها.

ب – الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدرات الرشاشة والرشاشات الخاصة بالطائرات من جميع العيارات والقياسات وماسورات هذه الاسلحة وقنادقها وسائر قطعها المنفصلة التي تم صنعها.

ج – المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة والمدافع الخاصة بالطائرات من اي عيار كانت وقواعد هذه الاسلحة وافواه النيران الخاصة بها وماسورتها وقنادقها وسحابات الرصاص وجميع الاجهزة الخاصة بها واللوازم المعدة لتركيبها وسائر القطع المنفعلة التي انجز صنعها والتى تستعمل لتصليح هذه الاسلحة او كقطع تبديل لها.

د – الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو الخاصة بالاسلحة المذكورة فى الفقرات أ، ب ، ج ، والمصنوعات والاجهزة المحشوة و غير المحشوة والمعدة لاطلاق هذه الذخائر والقذائف والخرطوش او لقذفها او لتفجيرها.

ه- القنابل على انواعها والقذائف المائية (الطوربيد) والالغام البرية او البحرية الثابتة او المتحركة المحشوة او غير المحشوة والقنابل الذرية والصاروخية والمماثلة لها. والمصنوعات والاجهزة

المحشوة او غير المحشوة او التى تستخدم لقذف هذه القنابل والالغام او المعدة لتفجيرها.

و- جميع الاجهزة والاعتدة المخصصة بالعمليات الحربية كالاجهرة المخصصة بقصف الطائرات

والمراكب وآلات تسديد المرمى وتصويب الطلقات واللولب وآلات ضبط المسافات والشعاعات المعدة خصيصا للسلا ح الحربي والاجهزة المعدة لاعطاء الاشارات الضوئية واجهزة استكشاف   الطائرات والغواصات كالرادار وغيره.

الفئة الثانية – الوحدات المجهرة بالاسلحة النارية او المعدة لاستعمال السلاح فى الحرب هي:

أ – مركبات القتال ، الدبابات ، السيارا ت المصفحة ونافثات اللهب.

ب – المدرعات والنسافات والمراكب والبواخر الحربية البحرية على اختلاف انواعها بما فيها حاملات الطائرات والغواصات.

ج – المجاهر المائية المخصصة بالغواصات .

د – طائرات القتال والقانصات الجوية والمناطيد والطائرات الخفيفة او الثقيلة المعدة للحرب على انواعها. ويلحق بها المحركات والمراوح والاجنحة المعدة لهذه الطائرات وقواعد مدافعها ورشاشاتها وسائر قطعها المنفصلة.

ه- الابراج والقواعد والقطع المصفحة او غير المصفحة المنفصلة، التى انجز صنعها والتى تستعمل لتركيب او تصليح المعدات المذكورة فى النبذات أ، ب ، د، من الفئة الثانية او كقطع تبديل لها.

 

الفئة الثالثة – الاجهرة المعدة للوقاية ضد غارات القتال والاقنعة والالبسة الواقية والامتعة المختصة بهذه الاجهزة وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها.

الفئة الرابعة – الاسلحة والذخائر التى لا تعتبر حربية الا انها تلحق بالاسلحة والذخائر الحربية وهي:

أ – المسدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها والتى تطلق بوضعها على الكتف او باليد من جميع القياسات ومهما كان عيارها.

ب -الذخائر المحشوة او غير المحشوة المعدة لهذه المسدسات ، والامشاط وا لمواسير والهياكل

الخاصة بهذه الاسلحة وسائر قطعها المنفصلة المنجزة والمعدة لتركيب هذه المسدسات او لتصليحها او التى هي تقطع تبديل لها.

ج -الاسلحة التى يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة فى الفئات السابقة والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات .

د-جميع الذخائر التى تستعمل فى الاسلحة الحربية ويدخل في ذلك خرطوش الصيد المحشو برصاصة واحدة من عيار 8 و. 1 و 2 1 و 4 1 و 16 و . 2 و 4 2 و 28 و 32 .

ه- الحراب (السنكات ) والسيوف والرماح . يستثنى منها ما اشير اليه فى الفئة السابعة.

النوع الثاني- الاسلحة والذخائر غير الحربية.

الفئه الخامسة – الاسلحة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة فى الفئات السابقة، وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين (ج ) و (د) من الفئة الرابعة. والبنادق ذات الماسورات الملساء.

الفئة السادسة – اسلحة التمرين وهى التى تطلق بواسطة الضغط بدون بارود.

الفئه السابعة – الاسلحة الاثرية والتذكارية شرط ان تكون غير صالحة للاستعمال وغير داخلة ضمن الاسلحة الواردة فى النبذة (ج ) من الفئة الرابعة.

الفئة الثامنة – الاسلحة الممنوعة، وهي الاسلحة التى لا تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقا وعلى الاخص : الخناجر والمدى والقبضات الاميركية والعصى ذات الحربة والعصى المثقلة بالرصاص اوالملبسة من طرفيها بالحديد وبوجه عام جميع الاسلحة المخفية.

النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.

الفئة التاسعة – اصناف المتفجرات والبارود ولوازمها وهي:

أ-البارود على اختلاف انواعه.

ب -المتفجرات جميع انواع الديناميت (جيلنيت او جيلاتين ) والمتفجرات المركبة من النيترات والديناميت المصمغ وخلافها.

يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 33.5%.

ج – التوابع اللازمة للمتفجرات الكبسول الكهربائي، المشاعل (الفتيل ) الشريط المتفجر، الشريط البطىء، الشريط المعد للاستعمال داخل المياه ، وجميع الاجهزة التى تستعمل خاصة لتفجير المواد المذكورة في هذه الفئة.

المادة 3

معدلة وفقا للقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.

المادة 4

جب على صاحب العلاقة، للحصول على هذه الرخصة، ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية يذكر فيه:

– الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها ورقم تذكرة الهوية .

– الجنسية .

– محل الاقامة.

– المهنة (صانع او تاجر اسلحة).

– رقم التسجيل فى غرفة التجارة.

– عنوان المحل او المصنع .

– كيفية الاستثمار -بواسطة شخص او شركة. وفي الحالة الاخيرة، نوع الشركة والاسم التجاري ، واسماء الشركاء، والمديرين ، ورؤساء الاعمال ، والوكلاء العاملين ، واذا كانت شركة مغفلة فيذكراسماء مجلس الادارة واعضائه وعناوينهم.

– يرفق الطلب بنسخة عن السجل العدلي لكل من الاشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة وبشهادة حسن سلوك يعطيها قائد الدرك او مفوض الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها صاحب العلاقة منذ ستة اشهر.

المادة 5
تحدد طرق اعطاء هذه الرخص ونماذجها وطرق التصدير والاستيراد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزراء الداخلية والدفاع الوطني والاقتصاد الوطني.
المادة 6

لا تعطى الرخصة للقيام بالاعمال الصناعية او التجارية التى تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الخمس الاولى وبالمتفجرات الا بعد التثبت بواسطة وزارة الدفاع الوطني من ان هذه المحلات مستوفية جميع الشروط الفنية للمحافظة على سلامة الاشخاص والابنية المجاورة.

المادة 7

لا تعطى الرخصة الا للبنانيين البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من سلامتهم من الامراض العقلية ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح او حكم من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة .

المادة 8

يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطنى عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة .

على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذالك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة فى الرخصة او المتاجرة بها.

المادة 9

تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات ، ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناءعلى طلب اصحاب العلاقة.

– كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.

المادة 10

تسحب الرخصة فورا:

1 – من الشخص الذي يفقد احد الشروط المنصوص عليها فى المادة 7.

2 – من المحلات التي تفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 6.

3 – من المحلات والاشخاص الذين يثبت فقدانهم احد الشروط المنصوص عليها في المواد 13 و14و15 و16 .

4 – من المحلات او الاشخاص الذين تثبت مخالفتهم احكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11

لوزارة الداخلية او الدفاع الوطنى ان تقرر سحب الاجازة في اي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات السلامة العامة. وتصادر في هذه الحالة لمصلحة الجيش المواد الاولية والمصنوعات والالات التي لا تصلح الا لصنع الاسلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين معينة من قبل وزارة الدفاع الوطني مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليهم خبير ينتخبه صاحب العلاقة. تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم الناظرة في القضايا الادارية .

المادة 12
يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة.
المادة 13

تخضع صناعة المعدات والاسلحة والذخائر والمتفجرات من الفئات كافة لمراقبة وزارة الدفاع الوطني الفنية.

اما المراقبة الادارية فهي من صلاحية وزارة الداخلية.

المادة 14
ان المراقبة المنصوص عليها في المادة السابقة تتناول العمليات الفنية ومنها تركيب وتجميع القطع العائدة للمعدات والاسلحة والذخائر واصلاحها والتحقق من مدى الاتقان في الصناعة وتتناول ايضا عمليات حشو الذخائر على انواعها.
المادة 15

تجري هذه المراقبة فى المستودعات والمصانع والمحال وعلى كل قطعة من المعدات والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها وتتناول ايضا العمليات المتعلقة بالتصرف بها او بخزنها.

ولهذه الغاية يجب على اصحاب الاعمال حاملي الرخص ان يمسكوا، ما عدا السجلات التجارية النظامية، سجلات قانونية يسجلون فيها ما يدخل ويخرج من هذه الاسلحة والتاريخ واسم المشتري ورقم رخصته.

المادة 16

على اصحاب المنشآت الصناعية المخصصة بالمعدات والاسلحة والذخائر الحربية ان يعلموا وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن الكميات التى انجز صنعها، خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء العمل وعليهم ان يسجلوا في سجل خاص جميع المعدات والاسلحة والذخائر والقطع التابعة لها التى تم صنعها.

ويخضع هذا السجل لمراقبة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني وعليهم ايضا في خلال المهلة نفسها  ان يعلموا الوزارتين المذكورتين بكل  اختراع او براءة اختراع استحصلوا عليها لصنف جديد وبكل تحسين يطرا على احد اصناف عملهم ، وكل تعديل جوهري في احد النماذج .

وعلى كل من يطلع بحكم وظيفته او مهمته على هذه الاختراعات ان يكتم اسرارها تحت طائلة

الملاحقات الجزائية استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات مع الاحتفاظ بحق ملاحقته بمقتضى سائر الاحكام الجزائية المرعية الاجراء.

المادة 17

معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999

ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة فى الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) وموافقة مجلس الوزراء.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة فى الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.

غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت تتجاوز33.5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التى تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.

المادة 18
للحكومة في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها ان توقف لمدة معينة او ان تمنع منعا باتا اعطاء شهادات بالاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني. والتي تستعمل لحاجات الجيش والدفاع والتي يمكن ان يشكل انشاؤها او استعمالها او استثمارها خطرا على سلامة الدولة.
المادة 19

على كل من يطلب فى زمن الحرب او عند ترقب نشوبها تسجيل اختراع من النوع المذكور فى المادة السابقة ان يقدم طلبه على نسختين تحال احداهما مع رسوم الاختراع وخارطاته واوصافه الى وزارة الدفاع الوطني وعلى هذه الوزارة ان تقرر خلال شهر من تاريخ استلامها هذه المستندات اذا كان الاختراع يقع تحت احكام المادة السابقة وان تحدد مدة التوقف عن اعطاء الشهادة.

المادة 20

يحظر على مخترع وغيره ممن اطلع على الاختراع باية طريقة كانت افشاء اي معلومات تتعلق بالاختراع وكل من افشى او ابلغ او نشر باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات التى معلومات تتعلق بالاختراع ، قبل الحصول على الاذن بذلك ، يلاحق امام المحاكم العسكرية بمقتضى المادة 281 من قانون العقوبات العام .

المادة 21

ان منع افشاء الاختراع او استتماره ، بصورة موقتة او نهائية، يعطي حقا بالتعريض للمخترع ولاي شخص آخر ذي مصلحة.

تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22

يحق للحكومة ان تستثمر الاختراع لحسابها الخاص ، وفى هذه الحالة ، يعطى المخترع او صاحب الحق بالاختراع ، علاوة عن التعويضات المشار اليها فى المادة السابقة اسهما في المصنع المنشأ لاستثمار الاختراع .

تحدد الاسهم وقيمة التعويضات لصاحب العلاقة بالشروط نفسها والظروف المشار اليها فى المادة  السابقة .

المادة 23
تطبق جميع احكام هذا الفصل على الشركات التجارية والصناعية اللبنانية, وعلى فروعها وعلى الشركات الموضوعة تحت مراقبة اللبنانيين اينما كان داخل الاراضي اللبنانية او خارجها.
المادة 24

يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر، او حيازتها، المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضى اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش ، ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد.

ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها فى هذا المرسوم الاشتراعي.

اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئه الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.

المادة 25

لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاولى و الثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.

على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والاسلحة والذخائر من كل الفئات .

وذلك في حدود وظائفهم طبقا للانظمة والقوانين العسكرية.

المادة 26

يرخص لافراد القوى العامة وماموري الاحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين للعسكريين باقتناء وحمل الاسلحة والذخائر الداخلة فى الفئة الاولى النبذة(أ) في الفئة الرابعة ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطى على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية يذكر فيه رقم السلاح المصرح بحمله ، ونوعه.

ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين لوزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الاسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيش.

ويحق للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بان يحتفظوا بالاسلحة والذخائر من الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يحملوها وذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضباط الشخصي.

المادة 27

لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حياذتها ان يبيعها او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك.

يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها. وتقوم فيها اوراق الهويه مقام الاجازة.

اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها.ويحظراعطاء ترخيص بحملها فى اي حال من الاحوال . يستثنى من ذلك المدى المستوردة خصيصا لاستعمال الفرق الكشفية .

المادة 28
لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة. اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.
المادة 29

لا تعطى اجازة لحمل او لحيازة السلاح وذخائر من اي فئة الا للاشخاص البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل ، اما اسلحة الصيد فيرخص بها لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترط على ان لا يكون الطالب:

1- قد اصيب باحد الامراض العقلية.

2- ان لا يكون محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم الشائنة.

3- ان لا يكون محكوما بمنعه من حمل السلاح او من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة.

4- اذا كان اجنبيا ان لايكون استهدف لقرار بمنع الاقامة او بالاخراج من البلاد.

5- ان لا يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30
على صاحب الرخصة ان يبرزها لدى كل طلب من مأموري السلطة العامة.
المادة 31
كل شخص مرخص له بحمل السلاح يفقد احد الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي تسحب منه الاجازة.
المادة 32

يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد،ان تسحب الرخصة او توقف مفعولها في كل وقت بناء على تقرير الدوائرالمختصة او لمقتضيات الامن العام .

وفى حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي .

المادة 33

لوزير الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) ان ترخص بمرور المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى عبر الاراضي اللبنانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

لا تعطى الرخصة الا لاشخاص معينين ينتمون الى قوى مسلحة نظامية تابعة احدى القوى المعترف بها او مكلفين رسميا من قبلها لهذه الغاية او لاشخاص لديهم اجازات قانونية من السلطات المختصة فى الدولة التى ينتمون اليها.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة من الفئات الخمس الاخرى فترخص بمرورها وزارة الداخلية.

المادة 34

تعطى دوائر الامن العام في مخافر الحدود رخصة موقتة لحمل السلاح الحربي الاشخاص القادمين الى لبنان بمهمة او المارين عبر اراضيه بشرط ان يكونوا حاملين رخصة قانونية من حكومتهم وان تكون الاسلحة معدة لاستعمالهم الشخصي وموصوفه وصفا في الرخصة وفي حال عدم وجود امن عام على الحدود يعطى الجمرك الرخصة الموقتة.

لا يجوز ان تتعدى مهلة الرخصة الموقتة خمسة عشر يوما الا فى الاحوال الاستثنائية وعند انتهاء المدة يجب على اصحاب العلاقة ان يستحصلوا على اجازة حمل سلاح من السطة المختصة.

اما القادمون الى لبنان للصيد فيجب عليهم فضلا عن الرخصة التى يحملونها من حكومتهم ان يحصلوا على رخصة صيد وسلاح صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد دفع الرسم السنوي ويلصق بقيمته تمغة على الرخصة نفسها.

المادة 35
لا يجوز في الحالة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح.
المادة 36

على حاملي الاجازات المنصوص عليها في المادة 33 والفقرة الاولى من المادة 34 ان يبرزها لدى كل طالب من قبل مأموري السلطات العامة.

وعليهم اذا تركوا الاراضى اللبنانية ان يسلموها الى اقرب مركز للقوى العامة او للجمرك على الحدود. وهو يعيدها الى الدائرة التى صدرت الرخصة عنها.

المادة 37

يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطى احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاول قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك.

ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او المتجر. الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه و انموذجه مع انواع الذخائر العائدة له ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري .

لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

المادة 38
يستوفى عن كل اجازة الرسم المحدد في القانون.
المادة 39

على كل شخص يقتني سلاحا او ذخائر فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة او للامن العام يذكر فيه ظروف الفقدان.

وعليه ان يسلم الاجازة التى كانت لديه الى السلطات نفسها التى تعطيه اشعارا باستلامها ويجب عليه اذا تنازل عنها لشخص ما ان يعطى جميع المعلومات الخاصة ببيع السلاح والذخائر مع ذ كر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته .

المادة 40
على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح.
المادة 41

كل من انتقل اليه بالارث اسلحة او ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية، يجب عليه ان يشعر بذلك السلطات المختصة، خلال ثلاثة اشهر، وان يذكر رقم اجازة المورث فاذا رغب في الاحتفاظ به ينبغي له ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته او حمله.

اما اذا كان لا يرغب فى الاحتفاظ بالسلاح او الذخائر فيمكنه ان يتنازل عنها لشخص ثالث مرخص له باقتنائها.

واذا انقضت مدة الثلاثة اشهر المذكورة ولم تجر احدى المعاملات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فيصادر السلاح من الوريث، واذا امتنع عن تسليمه يلاحق جزائيا.

المادة 42

اذا كان المورث قد اقتنى السلاح بدون رخصة فيجب على الوارث ان يشعر السلطات المختصة خلال شهر واحد من تاريخ حصوله على السلا ح .

واذ ارغب في الاحتفاظ به وجب عليه ان يتقدم بطلب قانوني للحصول على الاجازة فور انتهاء الشهر والا صودر السلاح منه واذا تمنع الوارث عن تسليمه يلاحق جزائيا .

وفي الحالتين المذكورتين اعلاه يملأ الحقل الابيض فى الاجازة الموقتة من قبل رئيس اقرب مخفر لمحل اقامة الوريث .

المادة 43

على الاشخاص الذين يقتنون اسلحه وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او ان يسلموها الى مخافر الدرك التى يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون فى هذه الحالة من العقوبة.

المادة 44

تحتفظ الدولة بحق استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت، وجميع المواد المشابهة لها. لحساب الدولة “وزارة الداخلية – قسم البارود” ولصالحها.

تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود  المتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.

المادة 45

كل من ادخل او حاول ادخال شىء من البارود او شيء من المتفجرات او غيرها من المواد المشابهة لها، الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.

المادة 46
يجوز ان ينشأ وكالات لبيع بارود الصيد تقدم لباعة المفرق الكميات المعدة للاستهلاك المحلي.
المادة 47
يترتب على باعة المفرق ان يتمونوا بارود الصيد من وكلاء المنطقة التي ينتمون اليها ومن المستودعات.
المادة 48
يحظر على الباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا اجازة حمل سلاح صيد.
المادة 49
تحدد بمرسوم اصول التسليم والبيع المتعلقة ببارود الصيد.
المادة 50
يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة. تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
المادة 51
ان المستودعات العمومية لبارود الالغام والمتفجرات تنشئها وتحافظ عليها وزارة الداخلية - قسم البارود.
المادة 52
ان انواع بارود الالغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري.
المادة 53
يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام والمتفجرات.
المادة 54
على ربان المركب , ايا كانت البلاد التي اقبل منها, ان يقدم للجمرك قبل دخوله المرفأ, تصريحا خاصا بالبارود والمتفجرات المنقولة في مركبه, وبمدة اقامة المركب في المرفأ ويجب ابراز هذا التصريح عند اقلاع المركب.
المادة 55

يحظر نقل اي كمية من البارود تزيد على كيلو غرامين ، ما لم تكن مختومة برصاص قسم البارود وبموجب تذكرة مرور مؤشر عليها من قسم البارود.

يضبط ويصادر البارود المنقول خلافا لاحكام هذه المادة.

المادة 56
اذا صفي محل بيع بارود, بالرضى او على اثر افلاس , فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية.
المادة 57

على كل من يستهلك مواد متفجرة وتوابعها ان يمسك دفتر استهلاك قانونيا تذكر فيه كميات المتفجرات المسلمة اليه من قسم البارود، والكميات المستهلكة فيها والاشغال التي استعملت فيها هذه الكميات . يجب ان تحرر قيود هذا السجل يوما فيوما على مسؤولية الملتزم او المهندس المعهود اليه القيام بالاشغال ومراقبتها.

المادة 58
يجب تقديم دفتر الاستهلاك لقسم البارود لدى كل طلب من هذا القسم.
المادة 59
لمامور قسم البارود ان يتحقق من كيفية استعمال المتفجرات باجرائه تفتيشا في الورشات بحضور المهندس ومندوب وزارة الاشغال العامة والمواصلات.
المادة 60
لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه.
المادة 61
يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال لقسم البارود, وفي مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
المادة 62
تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم.
المادة 63

يخضع لمراقبة وزارة الداخلية – قسم البارود – الفنية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص:

1 – شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود، او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية.

2 -طريقة تشغيل المعامل والمواد المستعملة.

المادة 64
يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.
المادة 65
يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.
المادة 66
لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.
المادة 67

ان المصانع والمستودعات الواقعة حاليا ضمن هذة الاماكن يجب ان تنقل بخلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يسمح بوجود مثل هذه المحلات ايضا الا على بعد 100 مترعلى الاقل  من كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد ملتهبة كالبترول والغازولين وما اليها. ويجب ان تكون مبينة من مواد غير قابلة الالتهاب وان لا يكون في البناية نفسها اي، مستودع للخرق والورق والخشب والسجائر وما الى ذلك ولا يجوز ان يلاصق هذه المصانع اي مستودع او معمل للمواد الكحولية.

المادة 68
يحظر على مستوردي الالعاب النارية وتجارها او يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلوغرام, شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.
المادة 69
لا تمنح الرخص المنصوص عليها في المواد السابقة ما لم تكن الشروط المذكورة آنفا قد توافرت.
المادة 70

لا يجوز عقد صفقة العاب نارية على اختلاف انواعها ولا استيرادها الا بعد الحصول على اجازة استيراد تمنحها وزارة الداخية – قسم البارود.

لا يمكن سحب هذه البضائع من المستودعات الجمركية الا بعد تقديم اجازة الاستيراد الممنوحة للمستوردين .

المادة 71
تجري المراقبة الفنية المنصوص عليها في المادة 63 وما يليها ويجري تفتيش المعامل والمستودعات تفتيشا دوريا او غير دوري من قبل احد موظفي قسم البارود مستعينا برجال الفن في وزارة الدفاع الوطني. ويمكن قسم البارود دعوة الخبير الفني لمساعدته مباشرة عند الاضطرار.
المادة 72

معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة، على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

ويطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها.

ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة، على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه، او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.

على انه لا يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ فى حالة استعمال السلاح الحربي المنقول .

و يمكن للمحكمة ان تقضي على ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي.

المادة 73

اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة فئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.

المادة 74
تصادر في جميع الحالات المعدات والاسلحة والذخائر المشار اليها في المواد السابقة وتصادر الالات والادوات ووسائل النقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.
المادة 75

معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

كل من اقدم على اطلاق النار فى الاماكن الاهلة او في حشد من الناس ، من سلاح مرخص او غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين .

ويصادر السلاح في جميع الاحوال .

المادة 76

كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود المتفجرات او   لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 77

يعاقب بالسجن حتى شهر وبالغرامة حتى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من خالف احكام المواد 45 و 50 و 54 و 55 و 62 والنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخامس.

يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التى كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند الاقضاء.

المادة 78

معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية او لإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 79

معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

يحال على المحكمة العسكرية:

اولا -كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.

ثانيا – كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و 73.

ثالثا -كل من ارتكب في آن واحد جرما من اختصاص المحاكم العسكرية مقترنا بجرم واقع تحت طائلة المادة 73 ، ويحكم فى هذه الحالة بالمنع من حمل السلاح غير الحربي وفقا للقانون.

رابعا – كافة الجرائم المنصرص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالاسلحة الحربية.

المادة 80
اذا وقع جرم من اختصاص محكمة الجنايات او المجلس العدلي وكان متلازما مع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 فان محكمة الجنايات او المجلس العدلي خلافا لاحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنظر في الجرمين معا.
المادة 81
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.